السيد محمد حسن الترحيني العاملي

211

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قسّم بينهما نصفين ، ( وللأول الباقي ) قال المصنف في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوى القسمة ( 1 ) نصفين ، ويحلف الثاني للأول ، وكذا في كل مشاع ، وذكر فيها ( 2 ) أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، وذكروا المسألة في باب الصلح فجاز ( 3 ) أن يكون الصلح قهريا ، وجاز أن يكون اختياريا ، فإن امتنعا ( 4 ) فاليمين . وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره . ( وكذا لو أودعه رجل درهمين ، وآخر درهما ( 5 ) ) وامتزجا ( 6 ) لا بتفريط ( 7 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الصلح حديث 1 .